التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٠٨
يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم
٩٢٩١ - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.
٩٢٩٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.
٩٢٩٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾.
٩٢٩٤ - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل)، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،
يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم
٩٢٩١ - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.
٩٢٩٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.
٩٢٩٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾.
٩٢٩٤ - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل)، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،
2002