التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٨٤
بيع الرطب بالتمر
١١١٤٩ - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.
١١١٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١١١٥١ - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).
١١١٥٢ - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.
١١١٥٣ - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي
بيع الرطب بالتمر
١١١٤٩ - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.
١١١٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١١١٥١ - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).
١١١٥٢ - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.
١١١٥٣ - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي
2340