اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٩٩
حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه
١٩٧٩٠ - قال أصحابنا: إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه فهلك فلا ضمان عليه.
١٩٧٩١ - وقال الشافعي: يضمن ذلك أما إذا نوى أن ينفقها ولم يتلفها لم يتلفها بإجماع.
١٩٧٩٢ - وقال ابن شريح يضمنها.
١٩٧٩٣ - لنا: أن النقل فعل مأذون فيه يكون ضامنا أصله إذا أخذها من المودع لينفقها ولأن النقل معنى لا يتعلق به الضمان فلم يبق إلا الإتلاف وكأنه نوى ذلك وهي في حرزه لم ينقلها فإذا نازع منازع في هذا.
١٩٧٩٤ - دللنا: عليه بقوله - ﷺ -: أن الله عفي لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم يقولوا أو يعملوا.
١٩٧٩٥ - احتجوا: بأنه لا يجوز إخراجها من الحرز على هذا الوجه فإذا فعل فقد أوقع فعلا في الوديعة- وجه التعدي لأن الفعل وإنما النية ممنوع منه وقد بينا أن مجرد النية لا يتعلق به الضمان.
***
4095
المجلد
العرض
60%
الصفحة
4095
(تسللي: 3934)