التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٨١
الإقرار بكذا كذا درهمًا، كذا وكذا درهمًا
١٥٦٥٠ - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي كذا كذا ردهمًا لزمه أحد عشر [درهمًا]. وإن قال: كذا وكذا درهما لزما أحد وعشرون درهمًا.
١٥٦٥١ - وقال الشافعي: يلزمه درهم. وفي كذا وكذا نقل المزني عنه درهمان. قال المزني: وقال في موضع آخر: درهم واحد.
الإقرار بكذا كذا درهمًا، كذا وكذا درهمًا
١٥٦٥٠ - قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي كذا كذا ردهمًا لزمه أحد عشر [درهمًا]. وإن قال: كذا وكذا درهما لزما أحد وعشرون درهمًا.
١٥٦٥١ - وقال الشافعي: يلزمه درهم. وفي كذا وكذا نقل المزني عنه درهمان. قال المزني: وقال في موضع آخر: درهم واحد.
3183