التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٧٤
الطلاق يقع بمضي المدة
٢٤٢٩٩ - قال أصحابنا: إذا مضت المدة وقع الطلاق.
٢٤٣٠٠ - وقال الشافعي [﵀]: يطالب بالفيء، فإن دافع ذلك قال في الجديد يطلق الحاكم عليه.
٢٤٣٠١ - وقال في القديم: فيه قولان.
٢٤٣٠٢ - وهذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الفرقة تقع فيها عندنا بمضي المدة، فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك، ولكنا نتكلم على التسليم، فنقول: قال الله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي، ولأن الإيلاء يتعلق به حكمان: الفيء والطلاق، ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه فيه، كذلك الطلاق، ولأنه تارك لوطئها بيمين، فصار كما لو حلف على أربعة أشهر.
الطلاق يقع بمضي المدة
٢٤٢٩٩ - قال أصحابنا: إذا مضت المدة وقع الطلاق.
٢٤٣٠٠ - وقال الشافعي [﵀]: يطالب بالفيء، فإن دافع ذلك قال في الجديد يطلق الحاكم عليه.
٢٤٣٠١ - وقال في القديم: فيه قولان.
٢٤٣٠٢ - وهذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الفرقة تقع فيها عندنا بمضي المدة، فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك، ولكنا نتكلم على التسليم، فنقول: قال الله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي، ولأن الإيلاء يتعلق به حكمان: الفيء والطلاق، ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه فيه، كذلك الطلاق، ولأنه تارك لوطئها بيمين، فصار كما لو حلف على أربعة أشهر.
5044