اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٧٤
الطلاق يقع بمضي المدة
٢٤٢٩٩ - قال أصحابنا: إذا مضت المدة وقع الطلاق.
٢٤٣٠٠ - وقال الشافعي [﵀]: يطالب بالفيء، فإن دافع ذلك قال في الجديد يطلق الحاكم عليه.
٢٤٣٠١ - وقال في القديم: فيه قولان.
٢٤٣٠٢ - وهذه المسألة لا فائدة فيها، لأن الفرقة تقع فيها عندنا بمضي المدة، فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك، ولكنا نتكلم على التسليم، فنقول: قال الله تعالى: (وإن عزموا الطلق)، فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي، ولأن الإيلاء يتعلق به حكمان: الفيء والطلاق، ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه فيه، كذلك الطلاق، ولأنه تارك لوطئها بيمين، فصار كما لو حلف على أربعة أشهر.
5044
المجلد
العرض
75%
الصفحة
5044
(تسللي: 4855)