التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٢٨
لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر
٧٧٧٣ - قال أصحابنا: لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر.
٧٧٧٤ - وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولًا واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولًا واحدًا، وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج: فيه قولان.
٧٧٧٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾. ﴿واطعموا البائس الفقير﴾، ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾. فرتب الحلق على الذبح، فدل على أن وقت النحر وقت الحلق.
٧٧٧٦ - ويدل عليه: حديث حذيفة - ﵁ -: (أن النبي - ﷺ -، قال: إني لبدت رأسي وقلدت الهدي، فلا أحل حتى أنحر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة).
٧٧٧٧ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه، وصار كمن لا هدي معه.
لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر
٧٧٧٣ - قال أصحابنا: لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر.
٧٧٧٤ - وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولًا واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولًا واحدًا، وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج: فيه قولان.
٧٧٧٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾. ﴿واطعموا البائس الفقير﴾، ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾. فرتب الحلق على الذبح، فدل على أن وقت النحر وقت الحلق.
٧٧٧٦ - ويدل عليه: حديث حذيفة - ﵁ -: (أن النبي - ﷺ -، قال: إني لبدت رأسي وقلدت الهدي، فلا أحل حتى أنحر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة).
٧٧٧٧ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه، وصار كمن لا هدي معه.
1736