التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٩٤
إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،
أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم
٦٩١٨ - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.
٦٩١٩ - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.
٦٩٢٠ - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.
٦٩٢١ - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.
٦٩٢٢ - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه
إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم،
أو جن أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم
٦٩١٨ - قال أصحابنا: إذا جامع في رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم/، أو جن، أو حاضت المجامعة، أو نفست، فلا كفارة عليهم.
٦٩١٩ - وقال الشافعي: عليهم الكفارة.
٦٩٢٠ - لنا: أن الحيض يخرج من اليوم أن يكون مستحق العين للصوم، فصار كما لو جامع في آخر يوم من رمضان، ثم شهد أنه من شوال.
٦٩٢١ - فإن قيل: هناك تبينا: أنه لم يكن صائما.
٦٩٢٢ - قلنا: والحيض في آخر اليوم، تبين به أنها لم تكن صائمة؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح. ولأنه جماع في يوم حيضها، كما لو جامعها بعد الحيض. ولأنه
1569