اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٥٠
انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات
٢١٥٥٣ - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.
٢١٥٥٤ - وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها، ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.
٢١٥٥٥ - لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.
٢١٥٥٦ - ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.
4429
المجلد
العرض
65%
الصفحة
4429
(تسللي: 4254)