التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٨٩
لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس
وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها
٣٣٧٢ - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.
٣٣٧٣ - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.
لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس
وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها
٣٣٧٢ - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.
٣٣٧٣ - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.
778