اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٤٢
التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس
٢٣٦٣٨ - قال أصحابنا: إذا خيرها فلها أن تختار في مجلسها قبل أن تتشاغل عن الاختيار بعمل آخر.
٢٣٦٣٩ - وهو ظاهر مذهب الشافعي.
٢٣٦٤٠ - وقال المروزي: إذا قال له اختاري أو طلقي نفسك إن شئت أو أمرك بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع وإلا لم يقع.
٢٣٦٤١ - وقالوا: في خيار المعتقة ثلاثة أقوال: أحدها على الفور والآخر لها الخيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلاثة أيام.
٢٣٦٤٢ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - لما أراد أن يخير نساءه قال لعائشة. ﵂: إني جاعل إليك أمرًا فلا تعجلي حتى تستشيري أباك، ولو كان على الفور بطلت
4886
المجلد
العرض
72%
الصفحة
4886
(تسللي: 4700)