التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩١٣
وقف المشاع
١٨٢٥٦ - قال محمد: لا يصح وقف المشاع وبه قال الشافعي.
١٨٢٥٧ - وقال أبو يوسف: يصح.
١٨٢٥٨ - لمحمد: أنه [نوع وقف فأثرت الإشاعة فيه كبناء المسجد، ولأنه وقف جزءا غير معين، فلم يلزم كما لو] وقف على مكاتب، ولأن كل ما لو وقفه على مكاتب لم يلزم فإذا وقفه على حر لم يلزم كالطعام، ولأن الوقف إذا لزم انتفى عنه التمليك، فلو جاز في المشاع لثبت في حق التمليك متعلق به، لان الشريك يلتمس القسمة، وفيها معنى التمليك فلم يجز لزومه مع مفارقة ما ينافيه.
١٨٢٥٩ - احتجوا: بما روي أن عمر بن الخطاب - ﵁ - ملك مائة [سهم] بخيبر فقال - ﷺ - (احبس أصلها).
١٨٢٦٠ - والجواب: أنه قد روي أن النبي - ﷺ - قسم خيبر بين أصحابه: (فقوله
وقف المشاع
١٨٢٥٦ - قال محمد: لا يصح وقف المشاع وبه قال الشافعي.
١٨٢٥٧ - وقال أبو يوسف: يصح.
١٨٢٥٨ - لمحمد: أنه [نوع وقف فأثرت الإشاعة فيه كبناء المسجد، ولأنه وقف جزءا غير معين، فلم يلزم كما لو] وقف على مكاتب، ولأن كل ما لو وقفه على مكاتب لم يلزم فإذا وقفه على حر لم يلزم كالطعام، ولأن الوقف إذا لزم انتفى عنه التمليك، فلو جاز في المشاع لثبت في حق التمليك متعلق به، لان الشريك يلتمس القسمة، وفيها معنى التمليك فلم يجز لزومه مع مفارقة ما ينافيه.
١٨٢٥٩ - احتجوا: بما روي أن عمر بن الخطاب - ﵁ - ملك مائة [سهم] بخيبر فقال - ﷺ - (احبس أصلها).
١٨٢٦٠ - والجواب: أنه قد روي أن النبي - ﷺ - قسم خيبر بين أصحابه: (فقوله
3794