اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦١٩
حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري
١٢٠٧٧ - قال أصحابنا: إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعيب لم، يكن له رده على بائعه.
١٢٠٧٨ - وقال الشافعي: له ذلك.
١٢٠٧٩ - وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه، ففيه وجهان: من قال منهم: إن المشتري إذا باع لا يرجع بالأرش لتعذر الرد، قال ها هنا: يثبت الرد؛ لأنه ممكن.
١٢٠٨٠ - ومن قال: لا يرجع؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة. قال: ليس له أن يرد.
١٢٠٨١ - لنا: أن المبيع دخل في ملكه بقبوله ورضاه؛ فلم يملك رده بعيب على البائع، كالموصى له، وكما لو أخر الرد وعكسه الوارث.
2500
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2500
(تسللي: 2395)