التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٢٠
هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها
١٨٣٦٧ - قال أصحابنا: إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوع، وكذلك كل ذي رحم محرم.
١٨٣٦٨ - وقال الشافعي: يجوز للأب الرجوع فيما وهب لولده، وكذلك الجد، وكذلك الأم والجدات.
١٨٣٦٩ - لنا: ما روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها).
هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها
١٨٣٦٧ - قال أصحابنا: إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوع، وكذلك كل ذي رحم محرم.
١٨٣٦٨ - وقال الشافعي: يجوز للأب الرجوع فيما وهب لولده، وكذلك الجد، وكذلك الأم والجدات.
١٨٣٦٩ - لنا: ما روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها).
3821