اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٩٩
عقدة النكاح بيد الزوج
٢٢٨٢٣ - قال أصحابنا: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ فقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ يعني النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر، أو يعفوا الزوج إذا كان سلم المهر إليها لا يرجع بشيء منه.
٢٢٨٢٤ - وهو قول الشافعي الجديد.
٢٢٨٢٥ - وقال في القديم: الذي بيده عقده النكاح الولي، فتقدير الآية ﴿إلا أن يعفون﴾ يعني النساء ﴿أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ يعني ولي الصغيرة.
٢٢٨٢٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح﴾ والزوج في يده العقدة إن شاء حلها وإن شاء أمسكها، والولي قبل العقد ليس بيده عقدة، لأنه لم يعقد شيء والعقد اسم لما انعقد، دون ما ينعقد في
4685
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4685
(تسللي: 4509)