التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٩٤
حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ
ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب
١٥٨٧٦ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه، شارك المقر به المقر في الميراث، ولم يحكم بالنسب.
١٥٨٧٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يثبت الإرث ولا النسب. فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان.
١٥٨٧٨ - وإذا أقر ببيع شقص وكذبه المشتري، قال المزني: قياس قوله أن
حكم ما لو مات فخلف ولدين فاقر أحدهما باخ
ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب
١٥٨٧٦ - قال أصحابنا: إذا مات الرجل وترك ابنين، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه، شارك المقر به المقر في الميراث، ولم يحكم بالنسب.
١٥٨٧٧ - وقال الشافعي ﵀: لا يثبت الإرث ولا النسب. فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان.
١٥٨٧٨ - وإذا أقر ببيع شقص وكذبه المشتري، قال المزني: قياس قوله أن
3239