التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٠٧
قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له
٣٠٣٥٠ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.
٣٠٣٥١ - وقال في القول الآخر: لا يجوز.
٣٠٣٥٢ - لنا: أن النبي - ﷺ - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له).
٣٠٣٥٣ - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - ﷺ -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - ﷺ - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.
٣٠٣٥٤ - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.
٣٠٣٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، وبقوله - ﷺ -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
٣٠٣٥٦ - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.
٣٠٣٥٧ - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.
٣٠٣٥٨ - قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.
قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له
٣٠٣٥٠ - قال أصحابنا [﵏]: إذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فمن أخذ شيئًا ملكه. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.
٣٠٣٥١ - وقال في القول الآخر: لا يجوز.
٣٠٣٥٢ - لنا: أن النبي - ﷺ - قال يوم بدر: (من أخذ شيئًا فهو له).
٣٠٣٥٣ - ولا يقال: إن الغنيمة كانت يومئذ للنبي - ﷺ -، فله أن يملكها من شاء، لأنا لا نعرف استحقاق النبي - ﷺ - لجميع الغنيمة في حال من الأحوال، ولو كان كما قالوا، لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط.
٣٠٣٥٤ - ولأن في هذا حثا على القتال، فصار كشرط السلب.
٣٠٣٥٥ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾، وبقوله - ﷺ -: (الغنيمة لمن شهد الوقعة).
٣٠٣٥٦ - قلنا: فيه إضمار: إلا أن ينفل الإمام، بدلالة السلب.
٣٠٣٥٧ - قالوا: هذا يصير جعلًا على القتال، وذلك لا يجوز.
٣٠٣٥٨ - قلنا: يبطل بالسلب وسائر الأنفال.
6225