التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١١
لا يجب الحج على الأعمى بنفسه
٧١٦٧ - قال أبو حنيفة: لا يجب الحج على الأعمى بنفسه، وروى الحسن عنه: أنه يجب عليه إذا وجد قائدًا.
٧١٦٨ - وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.
٧١٦٩ - لنا: أن كل من لا يلزمه أداء الحج بنفسه لوجود الزاد والراحلة بحال لا يلزمه وإن وجد غيرهما، كالزمن، ولا يلزم المرأة؛ لأن الحج يلزمها، بوجود الزاد، والراحلة بمكة من غير محرم.
٧١٧٠ - ولأنه لا يتوصل إلى أداء الحج بنفسه بوجود الزاد والراحلة إلا بثالث، كالزمن.
٧١٧١ - ولأنها عبادة [لا تجب على المعضوب بنفسه، فلا تجب على الأعمى بنفسه كالجهاد، وعكسه الصلاة، ولا يلزمه الهجرة؛ ولأنها] لا تجب على المعضوب والأعمى.
٧١٧٢ - فإن قيل: المقصود بالجهاد القتال، وهذا المعنى لا يوجد من الأعمى.
٧١٧٣ - قلنا: والمقصود من الحج أداء المناسك، وهذا لا يوجد من الأعمى إلا بمشقة؛ ولأن القتال قد يجب بحضوره على من لا يقاتل، للقيام بمنفعة المقاتلين
لا يجب الحج على الأعمى بنفسه
٧١٦٧ - قال أبو حنيفة: لا يجب الحج على الأعمى بنفسه، وروى الحسن عنه: أنه يجب عليه إذا وجد قائدًا.
٧١٦٨ - وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.
٧١٦٩ - لنا: أن كل من لا يلزمه أداء الحج بنفسه لوجود الزاد والراحلة بحال لا يلزمه وإن وجد غيرهما، كالزمن، ولا يلزم المرأة؛ لأن الحج يلزمها، بوجود الزاد، والراحلة بمكة من غير محرم.
٧١٧٠ - ولأنه لا يتوصل إلى أداء الحج بنفسه بوجود الزاد والراحلة إلا بثالث، كالزمن.
٧١٧١ - ولأنها عبادة [لا تجب على المعضوب بنفسه، فلا تجب على الأعمى بنفسه كالجهاد، وعكسه الصلاة، ولا يلزمه الهجرة؛ ولأنها] لا تجب على المعضوب والأعمى.
٧١٧٢ - فإن قيل: المقصود بالجهاد القتال، وهذا المعنى لا يوجد من الأعمى.
٧١٧٣ - قلنا: والمقصود من الحج أداء المناسك، وهذا لا يوجد من الأعمى إلا بمشقة؛ ولأن القتال قد يجب بحضوره على من لا يقاتل، للقيام بمنفعة المقاتلين
1639