التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٩٨
اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها
١٧٩٤٥ - قال أبو حنيفة إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف صح الشرط الأول، وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف صح الشرطان.
١٧٩٤٦ - وقال الشافعي الشرطان باطلان.
١٧٩٤٧ - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - ﷺ -: قال (من استأجر أجيرًا فلتعلمه أجره).
١٧٩٤٨ - ولأنه خيره بين عملين معلومين، كل واحد منهما ببدل معلوم [فوجب] أن يصح. أصله إذا قال: إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم
اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووقتها
١٧٩٤٥ - قال أبو حنيفة إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فنصف صح الشرط الأول، وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصف صح الشرطان.
١٧٩٤٦ - وقال الشافعي الشرطان باطلان.
١٧٩٤٧ - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - ﷺ -: قال (من استأجر أجيرًا فلتعلمه أجره).
١٧٩٤٨ - ولأنه خيره بين عملين معلومين، كل واحد منهما ببدل معلوم [فوجب] أن يصح. أصله إذا قال: إن رددت عبدي الآبق من الكوفة فلك درهم
3707