اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٦
حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الآخر
١١٨٤٥ - قال أبو حنيفة: إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بشرط الخيار، أو ثيابًا ولم يرياها، أو وجدا به عيبًا؛ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دون الآخر.
١١٨٤٦ - وقال أبو يوسف، ومحمد: لكل واحد منهما الرد دون صاحبه، وبه قال الشافعي.
١١٨٤٧ - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول، أحدها: أن العقد صفقة واحدة، والثاني: أن أحدهما لا يملك القبول [دون الآخر]، والثالث: الكلام في نفس المسألة.
١١٨٤٨ - فالدليل على أن العقد صفقة واحدة: أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه صفقة، كما لو كان المشتري واحدًا.
١١٨٤٩ - ولأن المبيع جملة واحدة، والثمن جملة واحدة؛ فوجب أن تكون الصفقة واحدة، أصله: إذا اشتراه واحد لموكلين والبائع لا يعلم.
2462
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2462
(تسللي: 2357)