التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسالة ٧٥١
تصح الشركة مع الشرط الفاسد
١٥٠٧٥ - قال أصحابنا: إذا شرط أن الوضيعة بينهما أثلاثًا مع التساوي في المال، بطل الشرط، وصحت الشركة، وكانت الوضيعة على قدر المال.
١٥٠٧٦ - وقال الشافعي: الشركة باطلة.
١٥٠٧٧ - لنا: أن النماء يتبع رأس المال في الشركة. وإذا شرط أن لا يتبع المال لم تبطل الشركة، كالربح.
١٥٠٧٨ - ولأنه شرط في الشركة ما لا يمنع التصرف، فلم يبطلها. أصله: إذا قال: على أن لا تسافر.
١٥٠٧٩ - ولأن كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط، كالهبة، إذا وقتها بعمر الموهوب.
١٥٠٨٠ - ولا يلزم: الصرف، والسلم، لأنهما يتمان بالقول، ولهذا يجبرهما القاضي على التقابض، وإنما يبطلان بالتفرق، كما يبطل البيع بهلاك
تصح الشركة مع الشرط الفاسد
١٥٠٧٥ - قال أصحابنا: إذا شرط أن الوضيعة بينهما أثلاثًا مع التساوي في المال، بطل الشرط، وصحت الشركة، وكانت الوضيعة على قدر المال.
١٥٠٧٦ - وقال الشافعي: الشركة باطلة.
١٥٠٧٧ - لنا: أن النماء يتبع رأس المال في الشركة. وإذا شرط أن لا يتبع المال لم تبطل الشركة، كالربح.
١٥٠٧٨ - ولأنه شرط في الشركة ما لا يمنع التصرف، فلم يبطلها. أصله: إذا قال: على أن لا تسافر.
١٥٠٧٩ - ولأن كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط، كالهبة، إذا وقتها بعمر الموهوب.
١٥٠٨٠ - ولا يلزم: الصرف، والسلم، لأنهما يتمان بالقول، ولهذا يجبرهما القاضي على التقابض، وإنما يبطلان بالتفرق، كما يبطل البيع بهلاك
3058