اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥١٣
وقت وجوب الجزية
٣٠٥٢٨ - قال أصحابنا [﵏]: الجزية تجب بأول الحول.
٣٠٥٢٩ - وقال الشافعي ﵀: لا تجب حتى تمضي سنة.
٣٠٥٣٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾.
فأمرنا بإسقاط القتل عنهم بإعطاء الجزية، فدل أنها تجب بإسقاط القتل.
٣٠٥٣١ - فإن قيل: المراد بالآية الالتزام للإعطاء، بدليل أنه قال: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾.
٣٠٥٣٢ - قلنا: الظاهر أن القتل لا يسقط إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية، وقام الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهرة.
٣٠٥٣٣ - فإن قيل: قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع.
٣٠٥٣٤ - قلنا: هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب بالعقد.
٣٠٥٣٥ - ولأنه مال يجب بإسقاط القتل، فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل كالصلح من دم العمد.
٣٠٥٣٦ - ولأن كل ما وجب بالعقد، فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب، أصله سائر العقود.
٣٠٥٣٧ - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة، فلا يعتبر في وجوبه مضي حول، أصله: الفطر.
٣٠٥٣٨ - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان، وجبت فطرته باتفاق وإن لم يمض الحول.
6247
المجلد
العرض
92%
الصفحة
6247
(تسللي: 6019)