التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٦٩
حكم الوصية للقاتل
١٩٣٦١ - قال أصحابنا: لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصى له الموصي بعد الوصية بطلت الوصية.
١٩٣٦٢ - وهو أحد قولي الشافعي.
١٩٣٦٣ - وقال في القول الآخر: الوصية جائزة.
١٩٣٦٤ - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل.
١٩٣٦٥ - لنا: قوله - ﵇ -: (ليس لقاتل شيء).
١٩٣٦٦ - فإن قيل روي (لا ميراث لقاتل) فيحمل المطلق على المقيد.
١٩٣٦٧ - قلنا: بل نستعمل هذا على عمومه وهذا على خصوصه. وروي عن
حكم الوصية للقاتل
١٩٣٦١ - قال أصحابنا: لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصى له الموصي بعد الوصية بطلت الوصية.
١٩٣٦٢ - وهو أحد قولي الشافعي.
١٩٣٦٣ - وقال في القول الآخر: الوصية جائزة.
١٩٣٦٤ - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل.
١٩٣٦٥ - لنا: قوله - ﵇ -: (ليس لقاتل شيء).
١٩٣٦٦ - فإن قيل روي (لا ميراث لقاتل) فيحمل المطلق على المقيد.
١٩٣٦٧ - قلنا: بل نستعمل هذا على عمومه وهذا على خصوصه. وروي عن
4021