التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٧١
اختلاف الدار بين الزوجين
٢٢١٠٣ - قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه]، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.
٢٢١٠٤ - وقال الشافعي: إن كان دخل بها؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض.
٢٢١٠٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾.
٢٢١٠٦ - فوجه الدلالة منها: قوله: ﴿وءاتوهم ما أنفقوا﴾، فأمر برد المهر، ولو كان النكاح بحاله لم يجب رد المهر، ثم قال: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن﴾ فأباح نكاحها مطلقًا، وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضي العدة قبل الإسلام الآخر، ثم قال: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾، ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول، كنا
اختلاف الدار بين الزوجين
٢٢١٠٣ - قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه]، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.
٢٢١٠٤ - وقال الشافعي: إن كان دخل بها؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض.
٢٢١٠٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن﴾.
٢٢١٠٦ - فوجه الدلالة منها: قوله: ﴿وءاتوهم ما أنفقوا﴾، فأمر برد المهر، ولو كان النكاح بحاله لم يجب رد المهر، ثم قال: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن﴾ فأباح نكاحها مطلقًا، وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضي العدة قبل الإسلام الآخر، ثم قال: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾، ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول، كنا
4530