التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٩١
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة
4650