اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٣٧
حكم من أحرم وفي يده صيد
٩٩٠٠ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه.
٩٩٠١ - وقال الشافعي على القول الذي قال: لا يزول ملكه عنه: [إنه] لا يلزمه إزالة يده عنه، وله التصرف فيه بالبيع والهبة. وإن لم يرسله فمات حتف أنفه: فلا شيء عليه، فإن قتله: ضمنه.
٩٩٠٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، والتحريم يعود إلى أفعالنا، فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد.
٩٩٠٣ - ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام، أصله: ذبحه، ونتف ريشه.
٩٩٠٤ - ولأن كل ما منع المحرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك، أصله: قتله.
٩٩٠٥ - ولأنه عقد على الصيد؛ فلا يصح حال الإحرام، كالشراء.
2107
المجلد
العرض
31%
الصفحة
2107
(تسللي: 2016)