التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٧٤
إجارة الظئر بطعامها وكسوتها
١٧٥٨٠ - قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا استأجر ظئرًا بطعامها وكسوتها جاز استحسانًا.
١٧٥٨١ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٧٥٨٢ - قالوا: والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية، واللبن والحفظ تبع [ومنهم من قال: اللبن هو المعقود عليه وما سواه تبع].
١٧٥٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وهذا أجر الرضاع وليس بنفقة الزوجة؛ بدلالة أنه عطف قوله: ﴿والوالدات يرضعن
إجارة الظئر بطعامها وكسوتها
١٧٥٨٠ - قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا استأجر ظئرًا بطعامها وكسوتها جاز استحسانًا.
١٧٥٨١ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٧٥٨٢ - قالوا: والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية، واللبن والحفظ تبع [ومنهم من قال: اللبن هو المعقود عليه وما سواه تبع].
١٧٥٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وهذا أجر الرضاع وليس بنفقة الزوجة؛ بدلالة أنه عطف قوله: ﴿والوالدات يرضعن
3625