اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٢٣
الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه
١٤٤٧٧ - قال أصحابنا: إذا طرأ الفسق لم يحجر علي الفاسق.
١٤٤٧٨ - قال المروزي: مذهب الشافعي: أنه لا يحجر عليه.
١٤٤٧٩ - وقال ابن سريج: إنه يحجر عليه.
١٤٤٨٠ - لنا: قوله تعالي: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾، فأوجب الحد بالقذف ولم يوجب الحجر.
١٤٤٨١ - ولأن النبي - ﷺ - أقام الحدود ولم يحجر على محدود، وكذلك الصحابة بعده، فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا.
١٤٤٨٢ - ولأن كل معني لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم، أصله: إذا أنفق من ماله في ملاذه من غير معصية.
١٤٤٨٣ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾، والفاسق سفيه.
١٤٤٨٤ - الجواب: ما بينا أالآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية المذكورة، فالآية محتملة فسقط التعلق بها.
١٤٤٨٥ - قالوا: كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه، فإذا طرأ بعد زواله أعيد عليه، كالمفسد لماله.
2936
المجلد
العرض
43%
الصفحة
2936
(تسللي: 2816)