اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٩٢
إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا
فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول
٢٢٧٣٩ - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرًا، ثم فرض لها مهرًا، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
٢٢٧٤٠ - وعن أبي يوسف: أن لها نصف الفرض.
٢٢٧٤١ - وبه قال الشافعي.
٢٢٧٤٢ - لنا: أن عقد النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة.
٢٢٧٤٣ - أصله: إذا لم يفرض لها، ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد، فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول. أصله: إذا سمى لها مهرًا حال العقد، ثم زاده بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول.
4668
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4668
(تسللي: 4492)