اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٢
إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز
٢٣٢٣ - قال أصحابنا: إذا سجد على يديه وهما في كميه جاز.
٢٣٢٤ - وقال الشافعي: لا يجوز- في أحد قوليه- حتى يكشفهما، والخلاف في هذه المسألة لا يتحقق؛ لأن وضعهما عندنا ليس/ بواجب، فكيف نتكلم على صفات الوضع.
٢٣٢٥ - والدليل على أن السجود [على] الحائل لا يؤثر في السجود عليهما قوله - ﵇ -: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وذكر اليدين، ويقال: سجد على يديه وإن كانتا في كميه. وروى عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي - ﷺ - فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. وروى عكرمة عن ابن عباس - ﵁ - قال: صلى رسول الله - ﷺ - في ثوب واحد يتقي بفضله حر الأرض وبردها. ولأن الحائل المتصل لا يمنع من فعل السجود عليهما، كذلك المتصل، أصله: الرجلين والركبتين.
٢٣٢٦ - ولا معنى لقولهم: إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها؛ لأنه لو كان عليه ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما، وإن لم يحتج إليه في ستر العورة.
٢٣٢٧ - قالوا: روى خباب بن الأرت - ﵁ - قال: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - شدة
545
المجلد
العرض
7%
الصفحة
545
(تسللي: 482)