اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٤٣
اتخاذ جلد الأضحية
٣١٢٨٤ - قال أصحابنا [﵏]: يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار، ويجوز أن يبدل الجلد بذلك.
٣١٢٨٥ - وقال الشافعي ﵀: لا يجوز بيع جلودها.
٣١٢٨٦ - أما الدلالة على جواز الانتفاع: فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به بعد تعيين القربة منها بالذبح.
٣١٢٨٧ - وإذا ثبت هذا قلنا: ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة، جاز أن يعوض عنه كما ينتفع به كاللقطة.
٣١٢٨٨ - ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة، جاز أن يبدل بها؛ لأنه أعجل للانتفاع وأقرب.
٣١٢٨٩ - احتجوا: بما روى أبو هريرة أن النبي - ﷺ - قال: (من باع جلد الأضحية، فلا أضحية له).
٣١٢٩٠ - قلنا: هذا محمول على من باعها بثمن ليتمول به، وعندنا لا يجوز البيع إلا بما يتعجل الانتفاع به فيما إذا تشاغل بدباغة وعلة تأخر الانتفاع به.
٣١٢٩١ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال لعلي: (اقسم جلودها وجلالها، ولا تعط أجر الجزار منها).
٣١٢٩٢ - قلنا: البدن كانت بمنى، والنبي - ﷺ - مسافر، والمسافر لا يتمكن من
6349
المجلد
العرض
94%
الصفحة
6349
(تسللي: 6117)