اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٢٦
تعليق الطلاق والعتاق بالملك
٢٣٢٣٤ - قال أصحابنا: إذا علق عقد الطلاق، والعتاق، فأضافهما إلى الملك، فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو كلما تزوجت امرأة فهي طالق صح العقد، وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق.
٢٣٢٣٥ - وهو قول: ابن عمر، وابن مسعود [﵄].
٢٣٢٣٦ - وقال الشافعي: [لا يصح تعليق الطلاق، والعتاق بالملك].
٢٣٢٣٧ - لنا: أن الطلاق صح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر. وهذا الأصل قد دل عليه القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ومنهم من عهد الله لئن ءاتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ إلى قوله ﴿فلما ءاتهم من فضله بخلوا به﴾.
٢٣٢٣٨ - وقد دل عليه الإجماع، ولن الطلاق يصح في المجهول، ويتعلق بالخطر، فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر.
4785
المجلد
العرض
71%
الصفحة
4785
(تسللي: 4608)