اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٤٠
إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا؟
١٧٠٦٦ - قال أصحابنا: إذا حط البائع بعض الثمن أخذها الشفيع بما بقى.
١٧٠٦٧ - وقال الشافعي: إن كان الحط في المجلس ثبت في حق الشفيع، وإن كان بعد الافتراق وليس في البيع خيار أخذها بالجميع.
١٧٠٦٨ - لنا: أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع، أصله: الحط في المجلس.
3488
المجلد
العرض
51%
الصفحة
3488
(تسللي: 3351)