التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٦٣
نكاح الأب جارية ابنه
٢١٩٢٥ - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
٢١٩٢٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢١٩٢٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾، ولم يفصل.
٢١٩٢٨ - وقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.
٢١٩٢٩ - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.
٢١٩٣٠ - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.
٢١٩٣١ - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.
٢١٩٣٢ - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.
٢١٩٣٣ - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.
٢١٩٣٤ - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.
نكاح الأب جارية ابنه
٢١٩٢٥ - قال أصحابنا: يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.
٢١٩٢٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢١٩٢٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾، ولم يفصل.
٢١٩٢٨ - وقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾.
٢١٩٢٩ - ولأنه لا ملك في رقبتها، ولا هي موقوفة على ملكه، كجارية الأجنبي.
٢١٩٣٠ - ولا يلزم: الجارية المشتركة؛ لأن له فيها ملكًا.
٢١٩٣١ - ولا يلزم: جارية المكاتب؛ لأنها موقوفة على ملك المولى.
٢١٩٣٢ - ولأنه عقد يتناول المنفعة؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب يتوصل به إلى الوطء؛ فجاز أن يعقده لأب في جارية الابن، كالشراء.
٢١٩٣٣ - ولأن كل حزين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر، يجوز للآخر أن يتزوج جاريته، كالأخوين.
٢١٩٣٤ - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى في مال المكاتب.
4500