اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٥٠
تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر
٦٠٨٧ - قال أصحابنا: تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر، فمن ولد بعد ذلك أو أسلم أو ملك لم تجب فطرته، ومن ولد قبله وجبت فطرته، وهو قول الشافعي في القديم.
٦٠٨٨ - وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من آخر ليلة من رمضان والدليل على ذلك: ما روى مالك، عن ابن عمر،) أن النبي - ﷺ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعا من شعير)، والفطر من رمضان عندنا يوم الفطر، وعنده ليلة الفطر.
٦٠٨٩ - وقد دل على ذلك: ما روي عمر بن الخطاب أن النبي - ﷺ - نهى عن
1390
المجلد
العرض
20%
الصفحة
1390
(تسللي: 1314)