التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٤٨
حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال
١٥٠٣١ - قال أصحابنا: إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح، جاز.
١٥٠٣٢ - وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
لنا: قوله - ﷺ -: (المسلمون عند شروطهم).
وروى عن علي ﵁ أنه قال: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين)، ولم يفصل.
١٥٠٣٣ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة، كالمال.
١٥٠٣٤ - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه، كرب المال، والمضارب.
١٥٠٣٥ - ولا يلزم: المتفاوضان، لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير
حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال
١٥٠٣١ - قال أصحابنا: إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح، جاز.
١٥٠٣٢ - وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
لنا: قوله - ﷺ -: (المسلمون عند شروطهم).
وروى عن علي ﵁ أنه قال: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين)، ولم يفصل.
١٥٠٣٣ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة، كالمال.
١٥٠٣٤ - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه، كرب المال، والمضارب.
١٥٠٣٥ - ولا يلزم: المتفاوضان، لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير
3049