اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٤٥
حكم شركة الوجوه
١٤٩٩٥ - قال أصحابنا: شركة الوجوه جائزة، وهي: الرجلان يشتركان بغير مال على أن ما اشتريا فهو بينهما.
١٤٩٩٦ - وقال الشافعي: الشركة باطلة، وما يشتريه أحدهما يكون له، إلا بشرائط أربعة: أن يأذن له، ويذكر جنس المبيع، وقدره، ويبين أن يشتريه بينهما، فإذا اجتمعت الشرائط كان المشتري بينهما.
لنا: أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار من غير نكير.
ولأنه نوع شركة؛ فوجب أن يكون منه ما يصح، كشركة الأموال.
ولأنهما اشتركا في الابتياع، فما يبتاعه أحدهما يكون بينهما، كما لو قال: اشتركنا فيما نشتريه من البر اليوم بألف درهم، فابتاع الآخر يكون لهما.
3042
المجلد
العرض
45%
الصفحة
3042
(تسللي: 2918)