اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٦٢
إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف
٢٩١٩ - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.
٢٩٢٠ - وقال الشافعي: يبني على اليقين.
٢٩٢١ - لنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.
٢٩٢٢ - وقال - ﵇ -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
٢٩٢٣ - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:
682
المجلد
العرض
10%
الصفحة
682
(تسللي: 619)