اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٤٣
ادعى اللقيط حر وعبد
١٨٧٧٣ - قال أصحابنا: إذا ادعى اللقيط حر وعبد فالحر أولى، وإن ادعاه مسلم وكافر فالمسلم أولى.
١٨٧٧٤ - وقال الشافعي: يتساوون.
١٨٧٧٥ - لنا: أن دعوى الحر المسلم أولى من دعوى العبد والكافر لأنه قد ثبت للصبي الإسلام والحرية والقولان إذا تعارضا في حقوق الصغير فالأنفع أولى من الأضر كما لو شهد شاهدان برقه وشاهدان بحريته وكما لو أقر لأب له بحق ثبت ولو أقر عليه لم يثبت.
١٨٧٧٦ - ولأن كل ذكرين ادعيا النسب وأحدهما أحق بالحضانة كان أحق بالدعوى أصله: إذا ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه أخوه، ولأن الدعوى في اللقيط كالبينة فإن ادعياه ثبت النسب من المسلم وتثبت له اليد عليه. لأنه أحق بحضانته، فكما ادعياه وهو في يد أحدهما.
١٨٧٧٧ - قالوا: بأن الحر والعبد يتساويان في جهة ثبوت النسب فصار كالحرين.
١٨٧٧٨ - قلنا: هما وإن تساويا في الأنساب فالدعوى تقبل لحق اللقيط لولا ذلك لم يثبت النسب بمجرد الدعوى وإذا قبلناهما ثبت ما فيه من منفعة وسقط ما فيه من ضرر.
* * *
3907
المجلد
العرض
58%
الصفحة
3907
(تسللي: 3750)