اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠١
رجوع المشتري بالثمن على العدل
١٣٩١١ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهلك في يده ثم استحق المبيع، فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل.
١٣٩١٢ - وقال الشافعي: يرجع به على الراهن.
١٣٩١٣ - وهذه المسألة مبنية على: أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، والرجوع بالثمن من حقوق العقد، فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالتسليم.
١٣٩١٤ - ولأن كل مكلف توجه عليه المطالبة بتسليم المبيع بالعقد، توجه عليه العهدة بالثمن، كالراهن إذا باع.
١٣٩١٥ - ولا يلزم: القاضي وأمينه، لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد.
١٣٩١٦ - فإن قيل: فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم، وإنما يلزمه التسليم بحكم العقد.
١٣٩١٧ - ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه، والرجوع بالثمن يتوجه عليه عند الاستحقاق، كالوصي، والأب.
١٣٩١٨ - ولا يلزم: الصبي والقاضي وأمينه، لأنه لا يتوجه عليهم اليمين.
١٣٩١٩ - احتجوا: بأنه نائب عن غيره من غير عقد؛ فلا يلزمه ضمان
2828
المجلد
العرض
42%
الصفحة
2828
(تسللي: 2710)