التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٦
قراءة التشهد مسنون
٢٣٧٥ - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.
٢٣٧٦ - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.
٢٣٧٧ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - قال لابن مسعود - ﵁ -: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.
٢٣٧٨ - وفي حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.
٢٣٧٩ - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.
قراءة التشهد مسنون
٢٣٧٥ - قال أصحابنا: قراءة التشهد مسنون.
٢٣٧٦ - وقال الشافعي: واجب في القعدة الأخيرة.
٢٣٧٧ - لنا: ما روي أن النبي - ﷺ - قال لابن مسعود - ﵁ -: (فإذا فعلت هذا [أو قلت هذا] فقد تمت صلاتك). فعلق التمام بأحد الأمرين، وقد ثبت أن القعدة واجبة، فانتفى أن يجب التشهد؛ لأن وجوبه يقتضي تمام الصلاة يهما.
٢٣٧٨ - وفي حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - لما علم الأعرابي الصلاة ذكر القعود ولم يذكر التشهد، ولو كان واجبا لذكره.
٢٣٧٩ - ولا يقال: لجواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد؛ لأنا لا نسلم أن التشهد فرض، وإنما يقدر بعد أن لم يكن مقدورا، ولم ينقل أن الصلاة كانت تفعل من غير تشهد.
558