اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٨٨
قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب
٢٩٨٨٧ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا أسر المسلم فقتله قاتل في دار الحرب، فلا قصاص ولا دية عليه.
٢٩٨٨٨ - وقال الشافعي ﵀: عليه في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية إذا علم إسلامه.
٢٩٨٨٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدٍو لكم﴾ روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: في قوم عدو لكم.
٢٩٨٩٠ - ولأنه لو قتله وهو يعلم [بإسلامه لم يتقوم دمه، كذلك إذا علم بإسلامه، أصله إذا قتله ليقتله فقتله دفعًا عن نفسه.
٢٩٨٩١ - ولأنه أسير في دار الحرب، فلا يجب بقتله قصاص كالذمي، أو فلا تجب] الدية بقتله، أصله إذا كان من أهل الحرب.
٢٩٨٩٢ - ولأنا قتلناهم لم يضمن دماءهم، كذلك إذا قتلنا الأسرى لا يتقوم في حقهم الأسرى فينا إذا قتلوهم.
٢٩٨٩٣ - ولا يقال: إن أسراهم فينا قتلهم مباح، لأنا لا نسلم إباحة قتلهم قبل أن يتحيز الإمام، بل ذلك محظور لجواز أن يرى الإمام استرقاقهم.
٢٩٨٩٤ - احتجوا: بأن دمه محظور، فلا نزيل تقوم دمه كما لو أسره المسلمون.
٢٩٨٩٥ - قلنا: أخذ المسلمين ليس له تأثير في إسقاط ضمان الأموال، فلم يكن لأسرهم تأثير في إزالة تقويم الدماء، [وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان
6156
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6156
(تسللي: 5929)