اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٢٥
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه
٢٦٩٧٧ - قال أبو حنيفة [﵀]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.
٢٦٦٧٨ - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [﵀].
٢٦٩٧٩ - لنا: قوله (- ﷺ -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).
٢٦٩٨٠ - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا
5651
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5651
(تسللي: 5444)