التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٢٥
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه
٢٦٩٧٧ - قال أبو حنيفة [﵀]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.
٢٦٦٧٨ - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [﵀].
٢٦٩٧٩ - لنا: قوله (- ﷺ -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).
٢٦٩٨٠ - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه
٢٦٩٧٧ - قال أبو حنيفة [﵀]: إذا ثبت له (القصاص) في النفس فقطع يده ثم عفا ضمن دية اليد.
٢٦٦٧٨ - وقالا: لا ضمان عليه. وبه قال الشافعي [﵀].
٢٦٩٧٩ - لنا: قوله (- ﷺ -): (وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية).
٢٦٩٨٠ - ولأنه استوفى ما ليس بحق له، بدلالة أن الإمام يمنعه من ذلك ويعزره إذا
5651