اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٦١٦
نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس
٣٢٢٩ - قال أصحابنا [﵏]: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - ﵇ - أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي ﵀.
وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين.
٣٢٣٠٠ - لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد، فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام.
ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع.
٣٢٣٠١ - احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام.
٣٢٣٠٢ - قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة.
ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.
6521
المجلد
العرض
96%
الصفحة
6521
(تسللي: 6283)