التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٢٢
الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه
١٤٤٣٤ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ رشيدًا، دفع إليه ماله، فإن طرأ عليه السفه والتبذير لم يحجر عليه.
١٤٤٣٥ - وقال الشافعي: يحجر الحاكم عليه، وتصرفه قبل الحجر جائز.
١٤٤٣٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾ بعد ذكر المداينة، فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل.
١٤٤٣٧ - يدل عليه ما روي: (أن حبان بن منقد أصابته آمة في رأسه وأثرت في عينيه، فكان يغبن في البيع، فجاء أهله رسول - ﷺ -، فقالوا: احجر عليه، فقال له رسول الله - ﷺ -: لا تبع، فقال: لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثًا)، فلو كان الحجر واجبًا للسفيه لم يمنع - ﷺ - منه، لأنه
الحجر عليه بعد بلوغه رشيدًا وطروء السفه والتبذير عليه
١٤٤٣٤ - قال أبو حنيفة: إذا بلغ رشيدًا، دفع إليه ماله، فإن طرأ عليه السفه والتبذير لم يحجر عليه.
١٤٤٣٥ - وقال الشافعي: يحجر الحاكم عليه، وتصرفه قبل الحجر جائز.
١٤٤٣٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا﴾ بعد ذكر المداينة، فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل.
١٤٤٣٧ - يدل عليه ما روي: (أن حبان بن منقد أصابته آمة في رأسه وأثرت في عينيه، فكان يغبن في البيع، فجاء أهله رسول - ﷺ -، فقالوا: احجر عليه، فقال له رسول الله - ﷺ -: لا تبع، فقال: لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثًا)، فلو كان الحجر واجبًا للسفيه لم يمنع - ﷺ - منه، لأنه
2929