التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٢٥
ضمان أم الولد بالغصب
١٦٧٠٥ - قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.
١٦٧٠٦ - وقال الشافعي: تضمن.
١٦٧٠٧ - لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.
١٦٧٠٨ - ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.
١٦٧٠٩ - قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.
١٦٧١٠ - قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.
***
ضمان أم الولد بالغصب
١٦٧٠٥ - قال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب إذا تلفت في يد الغاصب.
١٦٧٠٦ - وقال الشافعي: تضمن.
١٦٧٠٧ - لنا: أنه سبب لا تضمن به الحرة، فلم تضمن به أم الولد [كما لا يضمنها] مولاها بالعقد.
١٦٧٠٨ - ولأنه ضمان يد؛ فلا يثبت في أم الولد. أصله: إذا مات المولي وعليه دين تحملته في يد نفسها.
١٦٧٠٩ - قالوا: كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف فيه يده كالمدبر.
١٦٧١٠ - قلنا: المدير لو حصل في يد نفسه بموت المولي جاز أن يضمن رق نفسه عندنا من طريق الحكم. وعندهم إذا كوتب جاز أن يضمنه الغاصب باليد، وأم الولد بخلاف ذلك.
***
3415