اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٧٧
إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى
٢٤٣٣١ - قال أصحابنا: إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم آلى منها فمدة الإيلاء من حين الإيلاء، وإن آلى منها ثم طلقها طلاقًا رجعيًا فالمدة يحتسب بها كما كانت لو لم تطلق.
٢٤٣٣٢ - وقال الشافعي: إذا كانت مطلقة، فالمدة من حين تراجعها [ولا تحتسب بالمدة مع القدرة، وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها]، ويبدأ بالمدة من حين الرجعة.
٢٤٣٣٣ - لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)، والمطلقة الرجعية من نسائه بدلالة أنه لو قال: نسائي طوالق طلقت. فظاهر الآية يقتضي اعتبار أربعة أشهر من حين الإيلاء، فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك،
5050
المجلد
العرض
75%
الصفحة
5050
(تسللي: 4861)