التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٨٦
الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد
١١٢٠١ - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.
١١٢٠٢ - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.
١١٢٠٣ - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.
١١٢٠٤ - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.
١١٢٠٥ - لنا: قوله تعالى ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾، وقال
الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد
١١٢٠١ - [قال أصحابنا]: الدراهم والدنانير إذا تعينت بالعقد: لم تتعين، ووقع العقد على مثلها في الذمة.
١١٢٠٢ - وكان أبو الحسن يقول: تتعين ويتعلق العقد بها وعلى مثلها في الذمة، لكن للمشتري أن يعطي غيرها؛ لأنها لم تملك، كالبدل المشروط فيه الخيار.
١١٢٠٣ - وقال الشافعي: تتعين ولا يملك غيرها.
١١٢٠٤ - وفائدة الخلاف: أن عندنا يجوز التصرف فيها، وللمشتري دفع غيرها، وإن هلكت لم ينفسخ العقد.
١١٢٠٥ - لنا: قوله تعالى ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾، وقال
2351