التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٤٦
ما يقطع في السرقة الأولى
٢٩١٧٠ - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.
٢٩١٧١ - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.
٢٩١٧٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾، ومثله ما أنشده سيبوبه
ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.
٢٩١٧٣ - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل
ما يقطع في السرقة الأولى
٢٩١٧٠ - قال أصحابنا: تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل اليسرى، ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع.
٢٩١٧١ - وقال الشافعي: تقطع في الثالثة اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى وفي الخامسة يعزر ويحبس.
٢٩١٧٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال الفراء: كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. تقول: قد هشمت رؤوسهما، وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾، ومثله ما أنشده سيبوبه
ومهمهين قذفَيْن مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين.
٢٩١٧٣ - وليس للترس إلا ظهر واحد فثناه بلفظ الجمع. فلما كانت اليمنى واحدة من كل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الآية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل
6009