اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٥٤
حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام
١٠٢٤١ - قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن زوجها، وليس له أن يمنعها.
١٠٢٤٢ - وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث. وقال في القديم والجديد: له منعها، وإن أحرمت حللها، وصارت بمنزلة المحصر في أحد القولين.
١٠٢٤٣ - لنا قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾.
١٠٢٤٤ - وقال ﵊: (الاستطاعة: الزاد الراحلة)، ولا زاد إلا للأداء، فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال، أذن زوجها أو لم يأذن.
١٠٢٤٥ - ولأنها من فروض الأعيان، فلم يكن للزوج المنع من أدائها، كالصلاة، والصوم.
١٠٢٤٦ - فإن قيل: وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل، ووقت الحج يمتد.
2166
المجلد
العرض
32%
الصفحة
2166
(تسللي: 2075)