التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤١٥
يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولًا
٧٢٥١ - قال أصحابنا: يجوز حج الصرورة عن غيره، ومن حج أولًا.
٧٢٥٢ - وقال الشافعي: من عليه فرض الحج أو ندر الحج لا يجوز حجه عن غيره.
٧٢٥٣ - لنا: ما روي عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: (حج عن رأيك واعتمر).
٧٢٥٤ - وروي عن عبد الله بن الزبير قال: (جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: وأنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال [لو كان
يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولًا
٧٢٥١ - قال أصحابنا: يجوز حج الصرورة عن غيره، ومن حج أولًا.
٧٢٥٢ - وقال الشافعي: من عليه فرض الحج أو ندر الحج لا يجوز حجه عن غيره.
٧٢٥٣ - لنا: ما روي عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: (حج عن رأيك واعتمر).
٧٢٥٤ - وروي عن عبد الله بن الزبير قال: (جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: وأنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال [لو كان
1653